الشيخ السبحاني
89
مناسك الحج وأحكام العمرة
تخيّل أنّه خرج منه ، فيجب عليه اجتناب المحرمات ويعيد الطواف وصلاته والسعي والتقصير وهو مرتد لثوبي الإحرام . المسألة ( 294 ) : لو انتهى في طوافه إلى محاذاة الحجر الأسود وشكّ في أنّه هل طاف سبعة أشواط أو أكثر ؟ لا يعتدّ بشكه . المسألة ( 295 ) : لو شك بين السابع والثامن قبل أن يصل الحجر الأسود ، بطل طوافه وعليه الإعادة . المسألة ( 296 ) : لو شك في عدد الأشواط ولم يتيقن بشيء بعد التروّي ، بطل طوافه ويعيد ، والأفضل أن يصبر وقتا حتّى لا يصدق التوالي بين الطوافين . المسألة ( 297 ) : لو شك قبل أن يصل إلى الحجر الأسود أن الشوط الّذي بيده هو السادس أو السابع يكمل شوطه ويصلي صلاة الطواف ثمّ يعيد الطواف والصلاة . والأفضل الفصل بين الطوافين حتّى لا يصدق التوالي . المسألة ( 298 ) : لو شك في عدد أشواط الطواف المستحب ، يبني على الأقل ويكمل طوافه . المسألة ( 299 ) : لو كان كثير الشك يبني على الأكثر ، إلّا إذا استلزم البناء على الأكثر الزيادة في عدد الأشواط ، مثلا إذا شك بين الثالث والرابع بنى على الرابع ، وإذا شك بين السابع والثامن يبني على الأقل .